وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : لقول التابعي الجليل : عبد الله بن شقيق العقيلي : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة اهـ | وهو بمعنى انقضاء وقت الصلاة |
---|---|
تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ | أي الصلاة في أول وقتها والمبادرة بها |
تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية الشيخ هتلان بن علي الهتلان قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية الشيخ الدكتور حسن بن علي البار عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل راجع الموسوعة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر اعتمد المنهجية بالإضافة إلى المراجعَين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل راجع الموسوعة الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى لا يَحِلُّ تأخيرُ الصَّلاةِ عَمدًا عن وقتِها من غير عذر.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من الملة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الشرك و الكفر ترك الصلاة " رواه الإمام مسلم في صحيحه 82 | أمّا عن مالك فقال: من صلّى العِشاء في قبل غيوبة الشفق جاهلاً بذلك أو ساهياً فعليه أن يُعيد ما كان في وقت العِشاء، فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر، فلا إعادة عليه |
---|---|
فعلى أن يتوب إلى الله على ما أقدم من التقصير، ويتوجب عليه أن يقضي ما صلّاهُ من صلاة الظهر قبل وقتها، لأنّ ذمة المسلم لم تبرأ منها، ودينُ الله أحقُ بأنّ يُقضى، وعلى المسلم في كل حين وفي كلّ وقت أن يحرص على أن يؤدي جميع صلواته في زمنها المحدد | لقد قال ابنُ المنذر في إشرافه على : بأنّهم لم يتفقوا في موضوع الصلاة قبل حلول وقتها، فقد روي عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعري أنّهما أعادا الفجر؛ وذلك لأنّهما كانا قد صلياها قبل الوقت، وبذلك قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي، وأحمد وغيرهم من أصحاب الرأي |
ج- من الرياض يقول: أنا حريص على أن لا أترك الصلاة، غير أني أنام متأخرًا فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحًا -أي: بعد شروق الشمس- ثم أصلي وأذهب للمحاضرات، أما في يومي الخميس والجمعة فإني استيقظ متأخرًا -أي: قبل صلاة الظهر بساعة أو ساعتين- وأصلي الفجر بعدما أستيقظ، كما أنني أصلي أغلب الأوقات في غرفتي في السكن الجامعي، ولا أذهب إلى المسجد الذي لا يبعد عني كثيرًا، وقد نبهني أحد الإخوة إلى أن ذلك لا يجوز، فأرجو من سماحة الوالد إيضاح الحكم فيما سبق، جزاكم الله خيرًا.
18