القول الخامس: اختيار الذي رجحه شيخنا وانتشر هذا القول, وهو أن كل سجود سهو إن كان عن نقص فيكون قبل السلام, وإن كان عن زيادة فيكون بعد السلام, وإن كان عن شك فإن كان بنى على اليقين, يعني: من غير ترجيح سجد للسهو قبل السلام؛ لحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: , وإن كان عنده غلبة ظن سجد للسهو بعد السلام كحديث الذي مر معنا, وهذا التفصيل من حيث الشك حسن, ولكنه من حيث الزيادة والنقصان محل نظر؛ لأنهم نظروا إلى حديث , حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل صلاته, فقالوا: إن هذا السلام ليس عن نقص ولكنه عن زيادة, باعتبار انتهاء العبادة, ولكن الواقع أنه سلام عن نقص باعتباره أثناء العبادة | وقد سبق التفصيل بشأن أركان الصلاة |
---|---|
بسم الله الرحمن الرحيم |
.
23وإن سجد الإمام بعد السلام : لم يتابعه المأموم ، ولم يلزمه السجود في نهاية الصلاة أيضا ؛ لأنه لم يلحقه حكم سهو إمامه ، لأن السهو وقع قبل أن يلتحق بإمامه في الصلاة | وإن شك في واجب من واجبات الصلاة هل فعله أم لا، أو تركه سهوا، فإن تذكره في محله، أتى به ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد تركه لمحله فإنه لا يرجع إليه وإن كان في الركعة نفسها، ويسجد للسهو |
---|---|
أين يصلي المسلم؟:يجب أن يصلي المسلم الصلوات الخمس في المسجد، ويسن أن يصلي النوافل في البيت، ما عدا ما تشرع له الجماعة كالتراويح، والكسوف ونحوهما فيصليها جماعة في المسجد | فهنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام؛ لأنه زاد في صلاته ركعة |
لأن ما محله قبل السلام - وهو واجب - هو كالجزء من الصلاة، بخلاف ما محله بعد السلام، فإنه خارج عن الصلاة، فهو كالأذان، عند من يقول بوجوبه، لا يبطل الصلاة تركه.
16فإذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً وترجح عنده أنها ثلاث، فليصل الرابعة ويسلم ثم يسجد سجدتين، ويسلم، وإذا شك هل صلى ثلاثاً أم اثنتين وترجح عنده أنها ثلاث، جعلها ثلاثاً وصلى الرابعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الذي يرى أنه الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين" رواه البخاري ومسلم | |
---|---|
بناءً على أن الصلاة على النبي ركن, وإذا قلنا: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة, ثم سلم ولم يصلِ على النبي, فإننا نقول: إن هذا يستحب له أن يسجد للسهو؛ لما مر معنا أنه يستحب أن يسجد لما لا يبطل عمده في الصلاة, فيستحب له أن يسجد, والله أعلم | والسنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه أو أناملهما |
حكم اتخاذ السترة:يسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصىً، أو حربة ونحو ذلك، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم فالإمام سترة له، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
5